Yayın: حكم خـبـر الـواحـد إذا خـالـف الـقـيـاس
item.page.program
item.page.orgauthor
item.page.kuauthor
item.page.coauthor
Yazarlar
Danışman
Tarih
item.page.language
item.page.type
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Özet
تنوعت مصادر التشريع بين ما نُقِلَ عن الله ورسوله وبين ما دلّا عليه كالقياس وغيره، ولهذا كان الأصل أن يقدم الدّال وهو الكتاب والسنة على المدلول عليه وهو القياس؛ إلا أنه ظهر الخلاف بين أهل العلم عند تعارض ما كان ثبوته ظنيا من السنة وهو سنة الآحاد مع القياس في أيهما يقدم، ولهذا رغبت في تحرير الخلاف في هذه المسألة، لما لها من أثر في استنباط الأحكام،وقد تناولتها تحت عنوان: "حكم خبر الواحد إذا خالف القياس"، وذلك في ثلاثة مباحث، واتبعت في ذلك المنهج الاستقرائي التحليلي، وخلصت إلى نتائج كان أهمها أنه لا تعارض بين الأدلة من حيث الحقيقة، وما وقع من ذلك إنما هو في ظن المجتهد، وأما بالنسبة للتعارض الظاهر بين خبر الواحد والقياس فهناك حالة يمكن الجمع فيها بينهما، وحالة لا يمكن الجمع فيها بينهما، وقد اختلف العلماء في كلتا الحالتين، أما الجمع فيكون بتخصيص العلة وهي مناط الحكم بخبر الواحد، أو تخصيص خبر الواحد بالعلة، وأما عند تعذر الجمع والتعارض بالكلية فالمرجح فيه تغليب ظن الخبر على ظن القياس،أي تقديم الخبر عليه، وهو مذهب الإمام أبي حنيفة سواء أكان الحديث صحيحا أم ضعيفا، وأما الإمام مالك فقد قدّم القياس في بعض الحالات، والتي قد يكون القياس فيها أقوى من خبر الواحد من جهة القطع والظن، وهو ما يفسر اختلاف النقل عنه.
Açıklama
item.page.source
Yayınevi
RumeliDE Dil ve Edebiyat Arastirmalari Dergisi
